مرسوم رقم 74-68
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 68 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج 1971 والمتضمن قانون المرور. 1414 والتسويق لتبغ التدخين والتشوق. 415
الباب الثاني — تصنيف التبغ
المادة 2
يصنف التبغ على درجات. وكل درجة تنطبق على صنف من التبغ ذى مميزات تقنية محددة في المادتين 3 و 4 أدناه. ولكل درجة معامل للقيمة، تحدد به القيمة التجارية للتبغ المطابق لها .