مرسوم رقم 74-68
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 68 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج 1971 والمتضمن قانون المرور. 1414 والتسويق لتبغ التدخين والتشوق. 415
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تشترى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت مجموع الانتاج من ورق تبغ التدخين والنشوق.
وتحضر برامج الانتاج سنويا باتفاق مشترك بين المصالح المعنية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى والشركة الوطنية للتبغ والكبريت.