مرسوم رقم 74-68
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 68 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج 1971 والمتضمن قانون المرور. 1414 والتسويق لتبغ التدخين والتشوق. 415
الباب الرابع — الشروط العامة للشراء من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
المادة 16
يتم قبول تبغ النشوق طبقا لاحكام قانون الضرائب غير المباشرة من قبل الاعوان القابلين التابعين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت بحضور زارعي تبغ النشوق وممثلى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وأعوان مصلحة مراقبة زراعة التبغ للضرائب غير المباشرة .