مرسوم رقم 74-68
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 68 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج 1971 والمتضمن قانون المرور. 1414 والتسويق لتبغ التدخين والتشوق. 415
الباب الرابع — الشروط العامة للشراء من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
المادة 13
تتحمل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، نفقات نقل التبغ وكذلك نفقات اعادة نسيج التحزيم في مخازن تعاونيات التبغ.
ولاجل اعادة التحزيم يقبل بسماح أقصاه 20 % برسم النواقص. وفى حالة عدم اعادة نسيج التحزيم بعد النسبة المئوية المسموح بها، فان النواقص تكون على عاتق الشركة الوطنية للتبغ والكبريت على اساس السعر الموجود في الفواتير الصادرة عن صانعي نسيج التحزيم.
الجزء الثاني تبغ النشوق