مرسوم رقم 74-68
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 68 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج 1971 والمتضمن قانون المرور. 1414 والتسويق لتبغ التدخين والتشوق. 415
الباب الرابع — الشروط العامة للشراء من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
المادة 12
يترتب أداء الفائدة لتعاونيات التبغ، عن مقدار 90 % من قيمة التبغ التي تكون موضوع فواتير محررة باسم الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، وذلك عن المدة المنقضية بين أول نوفمبر من سنة جمع الغلة الى 31 غشت من السنة التالية .
ويكون معدل هذه الفائدة مساويا للمعدل الذي يدفعه البنك الوطني الجزائري عن قروض تمويل جمع الغلة مع تخفيض نقطة واحدة .