مرسوم رقم 74-68
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 68 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج 1971 والمتضمن قانون المرور. 1414 والتسويق لتبغ التدخين والتشوق. 415
الباب الرابع — الشروط العامة للشراء من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
المادة 11
تعلم الحزم المخصصة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، وفقا لاحكام المادة الأولى من هذا المرسوم، بدمعة | خاصة تحمل مختصر « ش. وتك ، وتوزع مع نقصان غايته 300 غرام تقريبا. وتجرى عمليات الوزن بحضور ممثلى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت .
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية