مرسوم رقم 74-68
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 68 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج 1971 والمتضمن قانون المرور. 1414 والتسويق لتبغ التدخين والتشوق. 415
الباب الرابع — الشروط العامة للشراء من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
المادة 11
تدفع المبالغ الواجب أداؤها من قبل الشركة الوطنية للتبغ والكبريت الى تعاونيات التبغ، كلما تم رفع التبغ، ويؤدي الرصيد في نهاية أعمال الرفع ولغاية 31 غشت على أبعد تقدير من السنة التالية لجمع الغلة.