الباب الرابع — الشروط العامة للشراء من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
المادة 10
يجرى الرفع ابتداء من الوزن النهائي، ويستمر بكيفية تمكن من تفريغ مخازن تعاونيات التبغ لغاية 31 غشت التالي لسنة جمع الغلة على أبعد تقدير .
وبعد هذا التاريخ فان التبغ الذي اشترته الشركة الوطنية للتبغ والكبريت والذى لم يتم رفعه بعد تترتب عنه نفقات التأمين والخزن تتحملها الشركة الوطنية للتبغ والكبريت.
الجمعة 19 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية ويحدد معدل نفقات التأمين والخزن بموجب اتفاقية مبرمة بين الطرفين .