مرسوم رقم 74-68
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 68 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 يتعلق بتنظيم الانتاج 1971 والمتضمن قانون المرور. 1414 والتسويق لتبغ التدخين والتشوق. 415
الباب الرابع — الشروط العامة للشراء من طرف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
المادة 10
يكون الممثلى تعاونية التبغ بمجرد الانتهاء من فحص الكمية الحق باستئناف المقرر وذلك لدى مصلحة الخبرة التابعة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، ويجرى بيان ذلك في المحضر من قبل الاعوان القابلين .
وتترك مهلة 48 ساعة لممثلى تعاونية التبغ لتأييد أو الغاء استئنافهم وفي حالة التأييد يسوى النزاع وديا بواسطة لجنة مختلطة مكونة من ممثلى تعاونية التبغ والشركة الوطنية للتبغ والكبريت .