مرسوم رقم 74-67
· ج.ر عدد 30 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-67 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد الطرق الرئيسية وذلك تطبيقا للمادة من 28 من قانون المرور. 415
المادة 2
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل، ووزير الداخلية والوزير المكلف بالاشغال العمومية والبناء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974.
هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي