المادة الأولى
تعد طرقا رئيسية تطبيقا لاحكام المادة ن 28 من قانون المرور :
ا - جميع الطرق الوطنية، ماعدا المقاسم غير المكتملة،
ب - طرق الولايات التالية :
طريق الولاية 9 ولاية الجزائر بين خميس الخنشة - و بودواو،
- طريق الولاية 12 ولاية سطيف والاوراس) بين سطيف ومروانة طريق الولاية 5 (ولاية الاوراس)، - طريق الولاية 40 ولاية الاوراس بين مروانة والطريق - الوطني 3
- طريق الولاية 20 ولاية الاوراس بين الطريق الوطني وخنشلة، وقسنطينة
- طريق الولاية I ولايتا الاوراس وقسنطينة بين خنشلة وعين البيضاء طريق الولاية 48 ولاية سعيدة الواصل بين تيارت - - سعيدة سيدي بلعباس
- طريق الولاية 56 ولاية وهران بين الطريق الوطني 14 والطريق الوطني 37
- طريق الولاية 46 ولاية تلمسان بين الغزوات وطريق الولاية 38
- طريق الولاية 38 ولاية تلمسان بين طريق الولاية 46 والطريق الوطني 35
- طريق الولاية 32 ولاية وهران بين وهران وقديل
- طريق الولايه (27 ولاية وهران بين مغوم - بلدية ارزيو - بطيوة،
- طريق الولاية 2012 ولاية قسنطينة) بين الطريق الوطني 3 ب والطريق الوطني 3