مرسوم رقم 74-67 · ج.ر عدد 30 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-67 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد الطرق الرئيسية وذلك تطبيقا للمادة من 28 من قانون المرور. 415

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.