مرسوم رقم 74-65
· ج.ر عدد 25 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-65 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن تسخير الموظفين لانتخابات المجالس الشعبية للولايات. 370
المادة 4
يكلف وزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 .
هواري بومدين