مرسوم رقم 74-65
· ج.ر عدد 25 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-65 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن تسخير الموظفين لانتخابات المجالس الشعبية للولايات. 370
المادة الأولى
ان الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية لاسيما المعلمين من الجنسية الجزائرية يسخرون لمدة يمكن أن تتراوح من يوم الجمعة 31 مايو سنة 1974 الى يوم الأحد 2 يونيو سنة 1974 لاجراء انتخابات المجالس الشعبية للولايات.
الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371