مرسوم رقم 74-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-64 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة بالنسبة للمواطنين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاقتراع. 369
المادة 8
يجب ان يكون الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس اللائحة الانتخابية المسجل فيها الموكل .
توضع الوكالة على استمارة محتوية على قسمين، المرفق نموذجها بهذا المرسوم وترسل مباشرة من طرف السلطة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | القنصلية التي تحررها الى الوكيل المعنى بالامر.
تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 74-63 المؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية يرسم ما يلى :