مرسوم رقم 74-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-64 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة بالنسبة للمواطنين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاقتراع. 369
المادة 6
تحرر الوكالة بدون نفقة وعند تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، وتكون الوكالة حاملة لطابع السلطة القنصلية التي تحرر فيها.