مرسوم رقم 74-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-64 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة بالنسبة للمواطنين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاقتراع. 369
الفصل الثاني — التصويت بالوكالة
المادة 5
ان المواطنين الجزائريين المقيمين خارج التراب الوطني والمسجلين في لائحة انتخابية يمكنهم بناء على طلبهم ممارسة حقهم في التصويت بالوكالة خلال انتخابات المجالس الشعبية للولايات.