مرسوم رقم 74-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-64 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة بالنسبة للمواطنين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاقتراع. 369
الفصل الأول — التصويت بالمراسلة
المادة 3
ان الوثائق اللازمة لأداء واجبهم الانتخابي، (أى ورقة التصويت والظروف المعدة للتصويت سترسل اليهم، عند طلبهم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي هم مسجلون فيها.