مرسوم رقم 74-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-64 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة بالنسبة للمواطنين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاقتراع. 369
الفصل الأول — التصويت بالمراسلة
المادة 2
يسمح التصويت بالمراسلة :
I لكبار العاجزين والمعطوبين 2 للمرضى المعالجين في المستشفيات أو في منازلهم عند وجود الاستحالة المطلقة للتنقل ، 3 للمسافرين أو للممثلين التجاريين
4 - للمستخدمين الموسمين -5 للمياومين
6 - لجنود الجيش الوطني الشعبى وأعضاء الدرك الوطني .