مرسوم رقم 74-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-64 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتعلق بالتصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة بالنسبة للمواطنين المتغيبين عن بلديتهم يوم الاقتراع. 369
الفصل الأول — التصويت بالمراسلة
المادة الأولى
ان الناخبين المسجلين في اللائحة الانتخابية لبلدية ما، والموجودين في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 2 ادناه، يؤذن لهم بالتصويت بالمراسلة.