مرسوم رقم 74-63
· ج.ر عدد 25 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-63 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. - 368 366
المادة 4
تجرى عند الاقتضاء المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية وذلك بموجب قرار يتخذه وزير الداخلية