مرسوم رقم 74-63
· ج.ر عدد 25 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-63 مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. - 368 366
المادة 2
يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا وينتهى على الساعة الثامنة مساء .
غير أنه يمكن عند الحاجة، ولتسهيل عمليات التصويت تقديم أو تأخير تاريخ أو ساعة الاقتراع وللولاة أن يتخذوا القرارات اللازمة في هذا الشأن .