الفصل الخامس — الانضباط
المادة 25
تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 23 أعلاه، تكون موقعة من طرف رئيس السلك.
شروط العقد. ا أو المصلحة . 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه يصدر أمر تعطيل العقد وفسخه بمقرر من مديرية الموظفين باقتراح من رئيس السلك أو المصلحة.
وبمقتضى المرسوم رقم 74-6 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين الشبيهين بالعسكريين والمتعاقدين