مرسوم رقم 74-61
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 61 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين الشبيهين بالعسكريين والمتعاقدين بوزارة الدفاع الوطني 465
الفصل الخامس — الانضباط
المادة 23
يمكن تطبيق عقوبات الانضباط الآتية على الشبيهين بالعسكريين المتعاقدين دون المساس بتطبيق أحكام قانون القضاء العسكرى أو قانون العقوبات :
I 2 - الانذار 2 التوبيخ 3 التوقيف لمدة أقصاها خمسة عشر يوما، بدون مرتب - مع استمرار أداء المنح العائلية، 4 فسخ العقد دون اخطار ولا تعويض.