مرسوم رقم 74-61
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 61 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين الشبيهين بالعسكريين والمتعاقدين بوزارة الدفاع الوطني 465
الفصل الرابع — العطل والنظام الاجتماعي
المادة 21
اذا لم تستطع المعنية على اثر انتهاء هذا الفترة استئناف عملها وبعد استنفاد حقوقها فى العطل المرضية المنصوص عليها في المادة 15 اعلاه، فانها توضع تلقائيا في عطلة غير مدفوعة الاجر لفترة قدرها ثلاثة اشهر .
وفي نهاية هذه الفترة اذا لم تكن في حالة تسمح لها باستئناف عملها، ينهى عقدها دون اخطار.