مرسوم رقم 74-61
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 61 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين الشبيهين بالعسكريين والمتعاقدين بوزارة الدفاع الوطني 465
الفصل الرابع — العطل والنظام الاجتماعي
المادة 20
تستطيع الشبيهات بالعسكريين المتعاقدات، أن يحصلن على عطلة الامومة مدفوعة الاجر مدتها شهران، شريطة توفر اقدمية خدمة يبلغ مجموعها ثمانية أشهر في التاريخ المقرر للولادة.
يجب أن تبتدىء عطلة الامومة قبل ثلاثة اسابيع من التاريخ المقرر للولادة وفقا لما هو محدد بالشهادة الطبية.