مرسوم رقم 74-61
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 61 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين الشبيهين بالعسكريين والمتعاقدين بوزارة الدفاع الوطني 465
الفصل الرابع — العطل والنظام الاجتماعي
المادة 17
يمكن للشبيهين بالعسكريين المتعاقدين خارج الحالة المشار اليها في المادة 16 أعلاه، طلب عطلة غير مدفوعة الاجر لا تتجاوز مدتها الثلاثة أشهر. . واذا لم يلتحق المتعاقد بمنصبه في نهاية عطلته فانه يوضع حد لعقده دون سابق اخطار ولا تعويض .