مرسوم رقم 74-61
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 61 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين الشبيهين بالعسكريين والمتعاقدين بوزارة الدفاع الوطني 465
الفصل الرابع — العطل والنظام الاجتماعي
المادة 16
كل انقطاع عن العمل ناجم عن مرض من غير الامراض المهنية وليس ناتجا عن حادث عمل يترتب عليه استثنائيا في الستة اشهر الاولى التي تلى التوظيف منح عطلة لا تتجاوز شهرا غير مدفوعة الاجر .