مرسوم رقم 74-61
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 61 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين الشبيهين بالعسكريين والمتعاقدين بوزارة الدفاع الوطني 465
الفصل الرابع — العطل والنظام الاجتماعي
المادة 15
يمكن للشبيهين بالعسكريين المتعاقدين في حالة المرض الحصول على عطلة مرض مدفوعة الاجر حسب الشروط التالية لكل سنة مدنية :
I 2 - أقدمية تتجاوز ستة أشهر وتقل عن ثلاث سنوات :
شهر بمرتب كامل وشهران بنصف مرتب. 2 أقدمية تتجاوز ثلاث سنوات : شهران بمرتب كامل و شهران بنصف مرتب .
وفي الحالتين تدفع المنح العائلية كاملة.