الفصل الرابع — العطل والنظام الاجتماعي
المادة 14
لا يمكن للشبيهين بالعسكريين المتعاقدين أن يطالبوا بالاستفادة من معاش التقاعد العسكري ..
الا انه يقتطع من مرتبهم نسبة 6 % تدفع الى صندوق التقاعدات العسكرية .
وان دفع هذا الاشتراك من طرف الشبيهين بالعسكريين المتعاقدين الذين أدوا على الاقل ثمان سنوات من الخدمات الفعلية وغير المنقطعة بهذه الصفة، والمشطوبين من السجلات لاسباب أخرى غير اسباب الانضباط يمنح لهم حق بمرتب الاعفاء من الخدمة يحدد بنسبة 30% من الاجور الاساسية .
ويؤدى مرتب الاعفاء من الخدمة هذا الى المعنيين او ذوى حقوقهم لمدة تساوى سنوات الخدمات المقدمة لوزارة الدفاع الوطني بدون أن تتجاوز هاته المدة خمسة عشر سنة مهما كانت مدة الخدمات الفعلية.
يحتفظ صندوق التقاعدات العسكرية بالمقتطعات في حالة شطب الشبيه بالعسكريين المتعاقد من السجلات اذا لم يتمم ثماني سنوات من الخدمات الفعلية.