الفصل الرابع — العطل والنظام الاجتماعي
المادة 13
يخضع الشبيهون بالعسكريين المتعاقدون فيما يخص التأمين من المرض للنظام العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط..
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 أما فيما يخص حوادث العمل والامراض المهنية فانهم يخضعون للاحكام المقررة لصالح الموظفين الشبيهين بالعسكريين الدائمين والمنصوص عليها فى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه اعلاه، وذلك لغاية نشر نصوص خاصة بهم.