الفصل الرابع — العطل والنظام الاجتماعي
المادة 12
يستفيد الشابهون بالعسكريين المتعاقدون خلال.
السنة الاولى من الخدمة بيوم ونصف عطلة مدفوعة الاجر عن كل شهر من الخدمة المتممة فى ولايات الشمال وبيومى عطلة مدفوعة الاجر في الشهر من الخدمة المتممة في ولايتي الواحات والساورة.
ويستفيدون بعد السنة الأولى من الخدمة من عطلة مدفوعة الاجر مدتها شهر لكل سنة من الخدمة المؤداة في ولايات الشمال .
أما بالنسبة لولايتي الواحات والساورة فان مدة العطلة هي خمسة واربعون يوما.