مرسوم رقم 74-61
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74 61 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين الشبيهين بالعسكريين والمتعاقدين بوزارة الدفاع الوطني 465
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 11
يحصل الشبيهون بالعسكريين المتعاقدون على مرتب وتعويضات حسب الشروط المحددة في الملحقين 1 و 2 المرفقين بأصل المرسوم رقم 74 60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه .
غير أنه لا يمكنهم شغل وظائف نوعية.
وتخضع ترقيتهم في الدرجة لنفس القواعد المحددة بالمرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه اعلاه.