الفصل الثاني — تنظيم الاطار
المادة 9
يرتب الموظفون الشبيهون بالعسكريين الذين تم تعيينهم أو ادماجهم في اطار الشبيهين بالعسكريين حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم في أحد الاسلاك المذكورة في المادة 8 أعلاه وداخل كل سلك بمجموعات حسب الشهادات والاجازات المطلوبة أو مستواهم من حيث الكفاءة المهنية .
يقدر مستوى الكفاءة المهنية - فى غياب الشهادة أو الاجازة - من طرف وزير الدفاع الوطني بالنسبة للشبيهين بالعسكريين في سلك الطبقة الاولى من طرف مدير الموظفين بالنسبة للشبيهين بالعسكريين في سلك الطبقتين الثانية والثالثة .
تستطيع السلطة العليا المشار اليها في الفقرة السابقة ، أما ان تسمح بالادماج أو التعيين في اطار الشبيهين بالعسكريين من المرشحين الذين لهم الكفاءة المهنية الضرورية، وأما أن تجعل الادماج أو التعيين خاضعا لامتحان سابق ضمن الشروط المحددة في المادة IIO وما يليها من هذا المرسوم. وليس لهذا المقتضى قيمة عامة الا اثناء الفترة الانتقالية التي سيوضع لها حد فيما بعد. •