مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الخامس — الاوضاع › القسم الثالث — وضعية الخدمة الوطنية
المادة 97
تحسب فترة الخدمة الوطنية ضمن المدة الفعلية في حساب أقدمية العمل للترقية والتقاعد .
ويرقى الشبيه بالعسكريين في وضعية الخدمة الوطنية في سلكه ومجموعته للحد الادنى المنصوص عليه في هذا المرسوم دون أن يسجل في جدول الترقية .