الفصل الخامس — الاوضاع › القسم الثاني — الاستيداع
المادة 94
تمنح الاحالة على الاستيداع التلقائي أو بطلب من الشبيه بالعسكريين بمقرر من مدير الموظفين لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. ويمكن تجديدها مرتين لمدة متساوية في الحالات المنصوص عليها في المادة 93 فقرة 1 و 2 أعلاه وأربع مرات لمدة متساوية في الحالات المنصوص عليها في المادة 93، فقرة 3 و 4 من هذا المرسوم 101 وبعد انقضاء هذه الفترة، يدمج الشبيه بالعسكريين من.
جديد في سلكه أو تقبل منه المطالبة بالمعاش أو شطب أسمه من اطار الشبيهين بالعسكريين .