مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الخامس — الاوضاع › القسم الثاني — الاستيداع
المادة 91
ان الشبيه بالعسكريين الذي كان في حالة استيداع ويرفض الوظيفة المعينة له عند عودته للعمل يشطب من الاطار بدون تعويضات ويفقد حقوقه في المعاش .