مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الثاني — تنظيم الاطار
المادة 8
يشتمل اطار الموظفين المدنيين الشبيهين بالعسكريين على ثلاثة أسلاك :
- سلك الشبيهين بالعسكريين من الطبقة الاولى ، سلك الشبيهين بالعسكريين من الطبقة الثانية ، سلك الشبيهين بالعسكريين من الطبقة الثالثة