الفصل الخامس — الاوضاع › القسم الاول — النشاط والعطل
المادة 89
تستفيد الموظفات الشبيهات بالعسكريين من عطلة الولادة والرضاعة مدفوعة الاجر. وتمنح هذه العطلة بناء على طلب المعنية من رئيس السلك أو المصلحة ضمن الشروط المحددة في المادة 63 من هذا المرسوم .
مدة عطلة الامومة شهران وتوضع المعنية في عطلة الامومة قبل ثلاثة أسابيع على الأكثر وأسبوعين على الاقل من التاريخ المحتمل للولادة ...
واذا لم تسمح لها حالتها الصحية باستئناف عملها بعد أجل شهرين جاز لها أن تحصل على عطلة مرض وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم ...