مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الخامس — الاوضاع › القسم الاول — النشاط والعطل
المادة 88
عند وفاة الشبيهين بالعسكريين يستفيد ذووهم مهما كان سبب ووقت ومكان الوفاة من «رأس مال الوفاة»
حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 67-156 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن . تطبيق الامر رقم 67 155 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 المشار اليه أعلاه، هذا زيادة عن الاحكام المتعلقة بحقوق الشبيهين بالعسكريين في المعاش الفقرة السادسة عطلة الأمومة