مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الخامس — الاوضاع › القسم الاول — النشاط والعطل
المادة 85
يحصل الانتكاس اذا اشتد الضرر الذي أصاب المضرور، أو بظهور ضرر ناتج للمضرور المعتبر معافي أو لم يعان من أى ضرر ظاهر حتى هذا الوقت.
يضمن وبعنوان هذه الفقرة العلاج الطبي والعجز الموقت الناتجان عن الانتكاس مهما كان الوقت المنقضي بين تاريخ الحادث أو آخر برء أو استقرار وتاريخ الانتكاس وذلك ضمن الشروط المحددة بالفقرة 2 من المادة 72 أعلاه .