مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الخامس — الاوضاع › القسم الاول — النشاط والعطل
المادة 84
يتعين على المضرور أن يخضع للفحوص الطبية التي يقررها الطبيب العسكرى وكذلك للرقابة الطبية التي يمكن القيام بها في أي وقت سواء أثناء فترة العجز الموقت أو بعد الشفاء أو استقرار الجرح.