مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الخامس — الاوضاع › القسم الاول — النشاط والعطل
المادة 83
في حالة حادث مسافة قابل لأن يؤدى الى عجز موقت عن العمل لمدة 10 أيام على الاقل، أو حادث قابل لأن يؤدى الى عجز دائم عن العمل أو الى الموت، أو حالة وفاة المضرور، يوضع تقرير التحقيق المنصوص عليه في المادة 82 أعلاه، بناء على طلب رئيس السلك أو المصلحة من طرف الدرك الوطني .