الفصل الخامس — الاوضاع › القسم الاول — النشاط والعطل
المادة 81
يجب على رئيس السلك أو المصلحة أن يخبر مديرية الموظفين عن طريق مكتب التنظيم وبواسطة تقرير عن ظروف الحادث ويسلم للمضرور استمارة حادث تتضمن تعيين الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط وذلك عند مجرد اطلاعه على الحادث.
ويقوم الطبيب العسكرى المعين من طرف رئيس السلك أو المصلحة بالاجراء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 63 من هذا المرسوم، كما يسجل المقررات الطبية والادارية في سجل التحقيقات في حالة الشفاء وانعدام العجز الدائم أو يؤيد استقرار العجز في حالة وجود عجز دائم.
يجب أن تتضمن التحقيقات الأولية وصفا لحالة المضرور والبيان اذا اقتضى الأمر بالمدة المحتملة للعجز المؤقت. كما يسجل الطبيب العسكرى كل التحقيقات التي تمثل أهمية لتحديد سبب الجرح أو المرض.