مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الاول — انشاء الاطار
المادة 7
يخضع الموظفون المدنيون الشبيهون بالعسكريين لاحكام هذا المرسوم والنصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة على الموظفين العسكريين فيما يتعلق بالعجز والتقاعد والاحتياط الاجتماعي ورأس مال الوفاة .