الفصل الخامس — الاوضاع › القسم الاول — النشاط والعطل
المادة 75
تحدد المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية ما يلي : 458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه الفحوص الاضافية التي يمكن طلبها اما قبل تعيين
- بالعسكريين واما سندا لتشخيص المرض في حالة | الشبيه طلب عطلة طويلة الاجل، وكذلك كيفيات تطبيق المواد من 59 الى 89 من هذا المرسوم.
المختبرات المؤهلة للقيام بهذه الفحوص.
الشروط الطبية التي يجب أن تتوفر في المرضى حتى - يستفيدوا من عطل المرض الطويلة الاجل ..
الفقرة الخامسة الامراض المهنية وحوادث العمل