مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الخامس — الاوضاع › القسم الاول — النشاط والعطل
المادة 74
ان الشبيهين بالعسكريين الذين استنفدوا كل عطلتهم أو الذين تم ترتيبهم ضمن الحالة المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه واعترفت لهم لجنة الاعفاء بعدم صلاحهم يشطبون من الاطار ويحق لهم أن يطالبوا بحقوقهم في التقاعد وفقا للشروط المحددة في قانون المعاشات العسكرية.