مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الخامس — الاوضاع › القسم الاول — النشاط والعطل
المادة 72
يمكن لمصالح الصحة العسكرية أن تقدم توصيات فيما يخص أوضاع الاستخدام المتعلقة بالشبيه بالعسكريين عند عودته لعمله.
ويمكن منح الشبيه بالعسكريين عطلا جديدة في حالة انتكاسه بعد رجوعه الى وظيفته بدون أن يستفيد من كامل عطل المرض الطويلة الاجل. وتضاف العطل الجديدة الى العطل القديمة في الحدود المبينة في هذه الفقرة.