الفصل الخامس — الاوضاع › القسم الاول — النشاط والعطل
المادة 70
اذا كان الشبيه بالعسكريين المستفيد من عطلة مرض طويلة الاجل ليس في حالة تمكنه من الالتحاق بعمله بعد ثلاثة أشهر من الغياب، فانه يجوز استبداله بغيره اذا اقتضت فائدة المصلحة ذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 71 التالية. ولا يمكن للشبيه بالعسكريين المستفيد من عطلة مرض طويلة الاجل العودة الى وظيفته عند انتهاء أو أثناء هذه العطلة الا اذا اعتبرته المصالح الصحية العسكرية صالحا للخدمة.
واذا كانت آراء المصالح الصحية العسكرية غير موافقة تبقى عطلة المرض الطويلة الأجل سارية المفعول، واذا كانت العطلة آنذاك في نهايتها يجري تجديدها. ويجري مثل ذلك لحين استنفاذ المدة التي يمكنه اثناءها الحصول على عطل بنصف أجر مدفوع .