مرسوم رقم 74-60
· ج.ر عدد 34 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
الفصل الخامس — الاوضاع › القسم الاول — النشاط والعطل
المادة 65
يجب على الشبيه بالعسكريين أن يراعى نص المادة 63 من هذا المرسوم من أجل الحصول على عطلة مرض طويلة الاجل لا يمكن منح عطلة مرض طويلة الأجل لفترة تقل عن ثلاثة أشهر أو تجاوز ستة أشهر، ويحدد الطبيب العسكري مدة العطلة في الحدود المشار اليها أعلاه .
وتجدد العطل الطويلة الأجل حسب نفس الشروط ونفس الحدود.
تقيد مدة العطلة أو تجديدها ومصادر واسباب المرض وكل المقررات الطبية الادارية في سجل المعاينات . !