الفصل الخامس — الاوضاع › القسم الاول — النشاط والعطل
المادة 63
للحصول على عطلة مرضية أو تجديد العطلة الممنوحة سابقا يجب على الشبيه بالعسكريين أن يحضر أمام 2 للشبيهين بالعسكريين الذين عينوا لتمثيل الجزائر | طبيب السلك أو المصلحة. - في الالعاب الرياضية الدولية .
3 - للشبيهين بالعسكريين الذين يثبتون وجود دواع عائلية أو أسباب خطيرة أو استثنائية وذلك في حدود عشرة أيام :
بمناسبة وفاة زوج الشبيه بالعسكرى أو أحد أصوله - أو فروعه أو اخوته أو أخواته ومدرة هذه العطلة ثلاثة أيام ،
- ولادة ولد للشبيه بالعسكرى، مدتها ثلاثة أيام ، زواج الشبيه بالعسكرى، ومدتها خمسة أيام ، المشاركة في أحد الامتحانات أو احدى المسابقات - المهنية في حدود الوقت الضرورى لاجراء اختبارات المسابقة أو الامتحان وعند الاقتضاء التنقلات التي تتطلبها المشاركة في هذه الامتحانات أو المسابقات | دون أن تتجاوز هذه المدة عشرة أيام ، وعندما لا يستطيع المريض مغادرة السرير، يخطر رئيس السلك أو المصلحة التي تعين طبيبا يكلف بفحص المعني.
وتسجل نتائج الفحص حسب ماذكر في الفقرة المذكورة فيما بعد.
ويتعين على كل طبيب تابع للصحة العسكرية قام بفحص أحد الموظفين الشبيهين بالعسكريين ان يسجل مقرراته الطبية الادارية في سجل الفحوص الخاص والتابع للسلك أو المصلحة. وترسل نسخة من هذا السجل الى الناحية العسكرية أو الى القيادة الاقليمية للجزائر الكبرى قبل اليوم الخامس والعشرين من كل شهر .
ويعد الملف الطبي للمعنيين بصفة انتظامية على اساس العناصر المدرجة في النسخ المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
الجمعة 4 ربيع الثاني عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457 الفقرة الرابعة عطل المرض الطويلة الأجل